قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة :
- السيدة زهرة الليلي حرم شبعان، ممثلة عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- السيد عز الدين عبد الكبير، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد بلال البشير، ممثلا عن وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة :
- السيدة زهرة الليلي حرم شبعان، ممثلة عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- السيد عز الدين عبد الكبير، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد بلال البشير، ممثلا عن وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون