قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أوت 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أوت 2025.
تكلّف السيدة آمال بن علي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب البحوث والتوثيق بوحدة الدراسات والبحوث بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة آمال بن علي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب البحوث والتوثيق بوحدة الدراسات والبحوث بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون