قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025.
يسمّى المهندسون المعماريون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس معماري عام :
- سعاد الجعيدي،
- إشراق بن علي.
- إبتسام بن سعيد،
- هالة ليميم خياطي.
يسمّى المهندسون المعماريون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس معماري عام :
- سعاد الجعيدي،
- إشراق بن علي.
- إبتسام بن سعيد،
- هالة ليميم خياطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون