Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025.
يسمّى المهندسون المعماريون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس معماري عام :
- سعاد الجعيدي،
- إشراق بن علي.
- إبتسام بن سعيد،
- هالة ليميم خياطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟