قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
تسمّى السيدة إشراق بن الطاهر، عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
تسمّى السيدة إشراق بن الطاهر، عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون