قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى السيد غازي عبودة عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
يسمّى السيد غازي عبودة عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون