قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أوت 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أوت 2025.
تكلّف السيدة لمياء الشاهد، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس وحدة الدراسات والبحوث بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة لمياء الشاهد، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس وحدة الدراسات والبحوث بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون