قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 6 أوت 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 6 أوت 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرها بوزارة التجارة وتنمية الصادرات :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
الطاهر الأزرق متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة المنافسة والأبحاث الاقتصادية بالإدارة الفرعية للمعاملات الاقتصادية بإدارة المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقابس
نجوى الديماسي متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة خلية المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل
الطيب الفورتي متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة التجارة والخدمات بالإدارة الفرعية للتجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بمدنين
خديجة الزراع متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة خلية المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرها بوزارة التجارة وتنمية الصادرات :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
الطاهر الأزرق متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة المنافسة والأبحاث الاقتصادية بالإدارة الفرعية للمعاملات الاقتصادية بإدارة المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقابس
نجوى الديماسي متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة خلية المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل
الطيب الفورتي متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة التجارة والخدمات بالإدارة الفرعية للتجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بمدنين
خديجة الزراع متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة خلية المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون