قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 جويلية 2025.
تكلّف السيدة عائدة العلوي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الصفقات والشراءات ببلدية الكرم.
تكلّف السيدة عائدة العلوي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الصفقات والشراءات ببلدية الكرم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون