Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025.
يسمّى المهندسون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس عام :
- طارق الباردي،
- سامي الحاج مبارك،
- نجلة بن خليفة،
- حسان الحميدي،
- رضوان حسين،
- حامد الطوزي،
- عواطف بنرحومة،
- عواطف الشلي،
- محمد الستي،
- جلال بالرقيقة،
- سارة بن عياد المسعدي،
- سامي بوطريف،
- سمير الدهماني،
- عبد الرحمان العبيدي،
- ريم النجار،
- علي بنمحمد،
- سليم حسام الطالبي،
- فهمي بن عبد الجواد،
- نبيهة الشيحاوي،
- لطيفة الشريف بلحارث،
- إيمان البحروني،
- هيكل غزواني،
- ايرينا الخليفي،
- محمد الهادي العطاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟