قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025.
يسمّى المهندسون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس عام :
- طارق الباردي،
- سامي الحاج مبارك،
- نجلة بن خليفة،
- حسان الحميدي،
- رضوان حسين،
- حامد الطوزي،
- عواطف بنرحومة،
- عواطف الشلي،
- محمد الستي،
- جلال بالرقيقة،
- سارة بن عياد المسعدي،
- سامي بوطريف،
- سمير الدهماني،
- عبد الرحمان العبيدي،
- ريم النجار،
- علي بنمحمد،
- سليم حسام الطالبي،
- فهمي بن عبد الجواد،
- نبيهة الشيحاوي،
- لطيفة الشريف بلحارث،
- إيمان البحروني،
- هيكل غزواني،
- ايرينا الخليفي،
- محمد الهادي العطاوي.
يسمّى المهندسون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس عام :
- طارق الباردي،
- سامي الحاج مبارك،
- نجلة بن خليفة،
- حسان الحميدي،
- رضوان حسين،
- حامد الطوزي،
- عواطف بنرحومة،
- عواطف الشلي،
- محمد الستي،
- جلال بالرقيقة،
- سارة بن عياد المسعدي،
- سامي بوطريف،
- سمير الدهماني،
- عبد الرحمان العبيدي،
- ريم النجار،
- علي بنمحمد،
- سليم حسام الطالبي،
- فهمي بن عبد الجواد،
- نبيهة الشيحاوي،
- لطيفة الشريف بلحارث،
- إيمان البحروني،
- هيكل غزواني،
- ايرينا الخليفي،
- محمد الهادي العطاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون