قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بعمادة قصر الحدادة من معتمدية غمراسن ولاية تطاوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بعمادة قصر الحدادة من معتمدية غمراسن ولاية تطاوين.
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من غرة نوفمبر 2025 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة قصر الحدادة من معتمدية غمراسن ولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة العدل
ليلى جفّال
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من غرة نوفمبر 2025 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة قصر الحدادة من معتمدية غمراسن ولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون