Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025.
يسمّى المهندسون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس رئيس :
- نجم الدين بوقرة،
- نوال سندي،
- عمر الفاروق البحريني،
- صابر مدفعي،
- حسام يوسفي،
- حكيم الحداد،
- هنا بن مسعود،
- عيسى البقلوطي،
- طارق محمدي،
- عبد العزيز زويدي،
- صفاء كريمي،
- حسام الغضاب،
- عارف صديقي،
- الحبيب السعيدي،
- وسام لطيف،
- العيد بسدوري،
- أنيسة صوف الجيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟