قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى عضوين بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي :
- السيد مهدي باطة، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد يوسف البوكاري، ممثلا عن وزارة المالية.
يسمّى عضوين بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي :
- السيد مهدي باطة، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد يوسف البوكاري، ممثلا عن وزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون