Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 أوت 2025 يتعلق بضبط معاليم التسجيل في مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول، المنظمة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس لفائدة تقنيي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 أوت 2025 يتعلق بضبط معاليم التسجيل في مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول، المنظمة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس لفائدة تقنيي وزارة التجهيز والإسكان.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 21 فيفري 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول (اختصاص هندسة مدنية)،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد معاليم التسجيل للمشاركة في مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس لفائدة التقنيين التابعين لوزارة التجهيز والإسكان كما يلي :
- معلوم الترسيم وإعادة الترسيم بامتحانات الوحدة القيمية من برامج الإعداد لمرحلة التكوين المستمر : خمسة عشر دينارا (15د).
- معلوم الترسيم بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة تقني أول : خمسون دينارا (50د).
- معلوم إعادة الترسيم في امتحانات مرحلة التكوين المستمر عند الاقتضاء : عشرون دينارا (20د).
الفصل 2 ـ مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس مكلف بتنفيذ هذا القرار.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟