قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى عضوين بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية :
- السيدة هاجر بن مفتاح، ممثلة عن وزارة المالية،
- السيد أنيس الفيتوري، ممثلا عن وزارة العدل.
يسمّى عضوين بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية :
- السيدة هاجر بن مفتاح، ممثلة عن وزارة المالية،
- السيد أنيس الفيتوري، ممثلا عن وزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون