قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرخ في 8 أوت 2025.
ينهى تكليف السيد كمال بن عزوز، متفقد أول للشؤون الدينية، من مهام مدير تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية.
ينهى تكليف السيد كمال بن عزوز، متفقد أول للشؤون الدينية، من مهام مدير تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون