Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 أوت 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 أوت 2025.
يسمّى السيد نبيل حمدي عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيد مصطفى كعبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟