قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 أوت 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 أوت 2025.
يسمّى السيد نبيل حمدي عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيد مصطفى كعبية.
يسمّى السيد نبيل حمدي عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيد مصطفى كعبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون