قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أوت 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أوت 2025.
يسمّى السيد خالد بن مولي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك عوضا عن السيدة عائدة الشريف.
يسمّى السيد خالد بن مولي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك عوضا عن السيدة عائدة الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون