قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 جويلية 2025.
تكلّف السيدة سوسن العبدلي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المحمدية ابتداء من أول أفريل 2025.
تكلّف السيدة سوسن العبدلي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المحمدية ابتداء من أول أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون