قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جويلية 2025.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام :
- سامية فرحات،
- وجدي عبد الرحيم.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام :
- سامية فرحات،
- وجدي عبد الرحيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون