قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أوت 2025.
يسمّى السيد بدر الدين بوعلي، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيد بدر الدين مكشاح.
يسمّى السيد بدر الدين بوعلي، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيد بدر الدين مكشاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون