Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أوت 2025.
يسمّى السيد بدر الدين بوعلي، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيد بدر الدين مكشاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟