قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى عضوين بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية :
- السيدة عفاف بلقاسم، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
- السيدة لطيفة الدريدي، ممثلة عن وزارة المالية.
يسمّى عضوين بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية :
- السيدة عفاف بلقاسم، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
- السيدة لطيفة الدريدي، ممثلة عن وزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون