قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة ديوان الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة ديوان الحبوب :
- السيد عز الدين شلغاف، ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- السيد مروان الداودي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- السيد وديع الغابري، ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة ديوان الحبوب :
- السيد عز الدين شلغاف، ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- السيد مروان الداودي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- السيد وديع الغابري، ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون