Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى :
- السيد الحسين القرمزي، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد إقبال المستوري، ممثلا عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
- السيد لطفي الجمازي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟