قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى :
- السيد الحسين القرمزي، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد إقبال المستوري، ممثلا عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
- السيد لطفي الجمازي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى :
- السيد الحسين القرمزي، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد إقبال المستوري، ممثلا عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
- السيد لطفي الجمازي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون