قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى عضوين بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها :
- السيد محمد الأمين العرفاوي، ممثلا عن وزارة المالية،
- السيد علي الباي، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
يسمّى عضوين بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها :
- السيد محمد الأمين العرفاوي، ممثلا عن وزارة المالية،
- السيد علي الباي، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون