قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة شركة سباق الخيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى عضوين بمجلس إدارة شركة سباق الخيل :
- السيدة سعاد علاية، ممثلة عن وزارة المالية،
- السيد مونير عبيشو، ممثلا عن الجامعة التونسية لرياضات الفروسية.
يسمّى عضوين بمجلس إدارة شركة سباق الخيل :
- السيدة سعاد علاية، ممثلة عن وزارة المالية،
- السيد مونير عبيشو، ممثلا عن الجامعة التونسية لرياضات الفروسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون