قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 جويلية 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 جويلية 2025.
يكلّف السيد لطفي راشدي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية القطار.
يكلّف السيد لطفي راشدي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية القطار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون