قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 جويلية 2025.
تكلّف السيدة يسرى حمدي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية منزل جميل.
تكلّف السيدة يسرى حمدي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية منزل جميل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون