قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جويلية 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جويلية 2025.
يكلّف السيد مراد بوكف، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والنزاعات والملك البلدي ببلدية مدنين.
يكلّف السيد مراد بوكف، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والنزاعات والملك البلدي ببلدية مدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون