قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 أوت 2025.
يسمّى السيد المعز بالرقشه عضوا ممثلا عن بلدية نابل بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل عوضا عن السيد هشام بيوض، وذلك ابتداء من 13 جوان 2025.
يسمّى السيد المعز بالرقشه عضوا ممثلا عن بلدية نابل بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل عوضا عن السيد هشام بيوض، وذلك ابتداء من 13 جوان 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون