قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أوت 2025.
يسمّى المتصرفان الآتي ذكرهما بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار:
- السيدة ليليا السيفاوي، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد صلاح الزواري،
- السيدة بسمة الوكيل، متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيد أحمد خضر.
يسمّى المتصرفان الآتي ذكرهما بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار:
- السيدة ليليا السيفاوي، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد صلاح الزواري،
- السيدة بسمة الوكيل، متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيد أحمد خضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون