Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 أوت 2025.
يسمّى المتصرفان الآتي ذكرهما بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار:
- السيدة ليليا السيفاوي، متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان وذلك عوضا عن السيد صلاح الزواري،
- السيدة بسمة الوكيل، متصرفا ممثلا لوزارة المالية وذلك عوضا عن السيد أحمد خضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟