قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال :
- السيدة جيهان بن نية، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد صلاح الدين الونيسي، ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- السيد طارق المخزومي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال :
- السيدة جيهان بن نية، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد صلاح الدين الونيسي، ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- السيد طارق المخزومي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون