Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 جوان 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 جوان 2025.
يكلّف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام كاتب أول مؤسسة تعليم عال وبحث، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سمية شبيل حرم حمودة متصرف رئيس للصحة العمومية كاتب أول مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات بسوسة.
نجاح العريبي متصرف رئيس للصحة العمومية كاتب أول مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟