قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل :
- السيد محسن محمد، ممثلا عن وزارة المالية،
- السيد أنيس الزعيم، ممثلا عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى،
- السيد أنور مسلم، ممثلا عن جمعية مالكي ومربي الخيول الأصيلة،
- السيد مونير عبيشو، ممثلا عن الجامعة التونسية لرياضات الفروسية.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل :
- السيد محسن محمد، ممثلا عن وزارة المالية،
- السيد أنيس الزعيم، ممثلا عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى،
- السيد أنور مسلم، ممثلا عن جمعية مالكي ومربي الخيول الأصيلة،
- السيد مونير عبيشو، ممثلا عن الجامعة التونسية لرياضات الفروسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون