Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات :
- السيدة لطيفة الصيد حرم هويشي، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد محمد كرتلي، عن وزارة الصحة،
- السيد إلياس الدريدي، عن وزارة المالية،
- السيد العادل بن حديد، عن ديوان الأراضي الدولية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟