قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 جويلية 2025.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات :
- السيدة لطيفة الصيد حرم هويشي، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد محمد كرتلي، عن وزارة الصحة،
- السيد إلياس الدريدي، عن وزارة المالية،
- السيد العادل بن حديد، عن ديوان الأراضي الدولية.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات :
- السيدة لطيفة الصيد حرم هويشي، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- السيد محمد كرتلي، عن وزارة الصحة،
- السيد إلياس الدريدي، عن وزارة المالية،
- السيد العادل بن حديد، عن ديوان الأراضي الدولية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون