قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 أوت 2025.
ينهى تكليف الآنسة بسمة الزواوي، قيم عام، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
ينهى تكليف الآنسة بسمة الزواوي، قيم عام، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون