الفصل 569
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يوزع المال المتحصل عليه من إحالة المؤسسة أو بعض أصولها أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو تفليسها على جميع الدائنين التي اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي :
- الديون ذات الامتياز المدعم
- الديون ذات الأولوية المنصوص عليها بالفصول 429 و 450 و490 من هذه المجلة
-الديون المتمتعة بحق الحبس في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المحبوس مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية
- الديون ذات امتياز خاص في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال الموظف عليه الامتياز مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية الديون ذات امتياز عام وفق ترتيبها ولا تكون الديون المتمتعة بامتياز الخزينة إلا في حدود أصل الدين و لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات السابقة لتاريخ قرار قفل جدول الديون. ولا ينطبق هذا الأجل على الديون بعنوان المبالغ المخصومة من المورد والأداءات على رقم المعاملات وغيرها من الأداءات غير المباشرة وكذلك على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان قسط المساهمات المقتطعة والمحمول على الأجراء.
وتتحاصص الديون ذات امتياز عام مع الديون العادية في الباقي,
الديون الموثقة برهون في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المرهون مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية باقي الديون.
ويحتفظ بالمناب الذي يناسب الديون التي لم يفصل نهائيا في أمرها.
- الديون ذات الامتياز المدعم
- الديون ذات الأولوية المنصوص عليها بالفصول 429 و 450 و490 من هذه المجلة
-الديون المتمتعة بحق الحبس في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المحبوس مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية
- الديون ذات امتياز خاص في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال الموظف عليه الامتياز مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية الديون ذات امتياز عام وفق ترتيبها ولا تكون الديون المتمتعة بامتياز الخزينة إلا في حدود أصل الدين و لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات السابقة لتاريخ قرار قفل جدول الديون. ولا ينطبق هذا الأجل على الديون بعنوان المبالغ المخصومة من المورد والأداءات على رقم المعاملات وغيرها من الأداءات غير المباشرة وكذلك على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان قسط المساهمات المقتطعة والمحمول على الأجراء.
وتتحاصص الديون ذات امتياز عام مع الديون العادية في الباقي,
الديون الموثقة برهون في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المرهون مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية باقي الديون.
ويحتفظ بالمناب الذي يناسب الديون التي لم يفصل نهائيا في أمرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون