Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 189 مكرر

المجلة التجارية

متوفر باللغة FR AR
أضيف بالقانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 يجب أن تحرر العقود المتعلقة بالأصل التجاري بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين باستثناء العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك رفع الزهون والعقود التي ينص القانون على إبرامها بحجة رسمية.
وتعتبر الحجج المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
ويجب على كل محرر متعلق بأصل تجاري أن يضمن به البيانات التالية : 1 . اسم محرر العقد ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وإمضاءه وختمه 2 - ذكر أنه اطلع على والدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية
وعلى ما ورد بهما من بيانات في خصوص الأصل التجاري العملية،
3 - ذكر أنه أشعر الأطراف بالحالة القانونية للأصل التجاري المراد التعامل عليه وبعدم وجود أي مانع قانوني للتحرير
4 . ما يستوجبه تحرير العقد من البيانات على المعطيات الواردة بالسجل التجاري والدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية
5 - بيان الإجراءات التي يجب على الأطراف القيام بها لترسيم العملية العقد في وفي الدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية،
وتستثنى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من وجوب ذكر ما ورد بالعدد 1 من الفقرة المتقدمة عندما تتولى تحرير العقد بواسطة مصالحها.
ومحرر العقد مسؤول إزاء الأطراف عن مخالفته لأحكام هذا الفصل. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل به.
ولكل شخص تضررت حقوقه من الأحكام الواردة بهذا الفصل الحق في القيام على محرر العقد بدعوى في غرم الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟