Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻨﻔﺴﻪ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﺴﺎﺤﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺤﺎﻤل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟