Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 262 ﻓﺎﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻴﻭﺩﻉ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺤل ﺃﺠل ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺭﺘﺒﺘﻬﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﻤﺤﺎﺼـﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺤل ﺃﺠﻠﻬـﺎ ﻭﺃﻤـﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺭﺩﺓ ﺩﻴـﻭﻨﻬﻡ ﻓﻴﺤﺎﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤل ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟