الفصل 280
المجلة التجارية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        ﺇﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺒﺤﺎﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻗﺩ ﺘﻌﻤﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟـﺔ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻥ.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    