Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 وبالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007).- على المصرف المسحوب عليه شيك أن يدفع حتى بعد انقضاء أجل العرض. ويحجر الساحب على الوفاء بالشيك إلا في حالة ضياعه أو سرقته أو تفليس الحامل.
ويجب أن يقدم الاعتراض بمكتوب يوجه إلى المصرف المسحوب عليه أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا وعند الساحب لأسباب أخرى غير التي نصت عليها الفقرة الأولى فعلى حتى ولو في حالة القيام بدعوى أصلية أن يأذن بإلغاء الاعتراض بطلب من الحامل.
وعلى المصرف أن يدفع كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغة سلمها إلى الساحب إذا كان مبلغ هذا الشيك يقل أو يساوي عشرين دينارا ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا. ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الشيكات المسحوبة على الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.
وينتهي مفعول الالتزام بالدفع بعد شهر من انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 372 من هذه المجلة. ولا ينطبق هذا الالتزام على المصرف إذا كان رفض أداء الشيك معللا بسبب غير انعدام الرصيد أو نقصانه.
وبمقتضى ذلك الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك في حدود ما دفعه وله أن يستخلص المبلغ الذي سبقه بخصمه مباشرة من حساب الساحب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟