Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻭﻴﺤـﻴﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻤﻜﺎﺘﻴﺏ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟