Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل تصرف في أصل تجاري بالإحالة على مقتضى الشروط المبينة بالفصل 190 المذكور يجب الإعلان عنه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، وينشر مضمون من الإحالة بإحدى الجرائد اليومية وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بسعي من المشتري.
ويجب أن يشتمل مضمون الإحالة المشار إليه وإلا كان باطلا، على تاريخ العقد وموضوعه وبيان العملية التي تمت بين الطرفين وتاريخ تسجيل العقد وعدده والدفتر المسجل به واسم كل من المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع الأصل التجاري ومركزه والأجل المعين للمعارضات والمقر المختار في المنطقة الراجعة بالنظر للمحكمة.
كما يشمل المضمون المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اسم الجريدة اليومية التي تم فيها نشره وتاريخها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟