الفصل 356
المجلة التجارية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﻗﻴﻌـﺎﺕ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻫﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻻ ﻟﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺎﺴـﻤﻬﻡ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    