الفصل 356
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﻗﻴﻌـﺎﺕ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻫﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻻ ﻟﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺎﺴـﻤﻬﻡ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون