الفصل 253
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﻤﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺇﺤﻼل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﻫﻤل ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩ ﻭﺇﻥ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺒﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘـﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون