Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻀﺎﻋﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺕ ﻟﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻨﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀـﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺭﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﻓﺎﺘﺭﻩ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻀﺎﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟