Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺅﺸﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻼﺹ.
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﻗﺒﻭل ﺩﻓﻊ ﺠﺯﺌﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻭﻀﻊ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺨﻼﺹ ﻭﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺘﻭﺼﻴﻼ.
ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺘﺒﺭﺃ ﻤﻨﻪ ﺫﻤﺔ ﺴﺎﺤﺒﻬﺎ ﻭﻤﻅﻬﺭﻴﻬﺎ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟