الفصل 210
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺴﻠﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺭﺴﻴﻤﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ. ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺕ: ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻭﺤﻠﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒﺘﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون