الفصل 368
المجلة التجارية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻗﺩ ﺘﻌﻤﺩ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻟﻠﺸﻴﻙ.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    