Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤل ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴﺯﻩ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﺩﺭﻩ ﺃﻫـل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺎﺌﻌﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟﻪ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻭﻤﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺫﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺘﻴﺕ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﺯﻉ ﺍﻟﺤﻭﺯ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﺍﺌﻪ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟